السيد اليزدي
194
العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 )
هل يعتبر فيه نصاب المعدن أو الغوص ؟ وجهان ، والأظهر الثاني « 1 » . ( مسألة 27 ) : العنبر إذا اخرج بالغوص جرى عليه حكمه ، وإن اخذ على وجه الماء أو الساحل ، ففي لحوق حكمه له وجهان « 2 » ، والأحوط اللحوق ، وأحوط منه إخراج خمسه وإن لم يبلغ النصاب أيضاً . الخامس : المال الحلال المخلوط بالحرام على وجه لا يتميّز مع الجهل بصاحبه وبمقداره ، فيحلّ بإخراج خمسه ومصرفه مصرف سائر أقسام الخمس على الأقوى ، وأمّا إن علم المقدار ولم يعلم المالك تصدّق به عنه ، والأحوط أن يكون « 3 » بإذن المجتهد الجامع للشرائط ، ولو انعكس بأن علم المالك وجهل المقدار تراضيا بالصلح ونحوه ، وإن لم يرض المالك بالصلح ففي جواز الاكتفاء بالأقلّ أو وجوب إعطاء الأكثر وجهان ، الأحوط الثاني ، والأقوى الأوّل « 4 » ؛ إذا كان المال في يده ، وإن علم المالك والمقدار وجب دفعه إليه . ( مسألة 28 ) : لا فرق في وجوب إخراج الخمس وحلّية المال بعده بين أن يكون الاختلاط بالإشاعة أو بغيرها ، كما إذا اشتبه الحرام بين أفراد من جنسه أو من غير جنسه .
--> ( 1 ) - فيما يتعارف إخراجه بالغوص ، وأمّا في غيره فالظاهر هو الأوّل ، كما لو فرض إخراج حجر الرحى من تحت البحر . ( 2 ) - الأقوى كونه من أرباح المكاسب إذا أخذه من اتّخذ ذلك حرفة ، وإلّا فيدخل فيمطلق الفائدة . ( 3 ) - لا يترك . ( 4 ) - إذا كان الأمر دائراً بين الأقلّ والأكثر ، وأمّا في المتباينين الدائر بين كون الأقلّ قيمة لهأو لصاحبه ، فالظاهر جريان القرعة .